كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (¬1).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن التقدير بالدراهم أو بالدنانير بما يأتي:
1 - أنه ورد التقدير بكل منهما، فمن التقدير بالدراهم ما تقدم من أدلة القول الأول. ومن التقدير بالدنانير ما يأتي:
أ - حديث: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا) (¬2).
ب - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم (¬3).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن النصاب في السرقة يقدر بكل من الدراهم والدنانير.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن نصاب السرقة يقدر بكل من الدراهم والدنانير ما يأتي:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع به السارق/4385.
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها/ 1684/ 2.
(¬3) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/4387.

الصفحة 52