كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - أنه ورد التقدير بكل واحد منهما كما تقدم في الاستدلال.
2 - أنه لا تعارض في التقدير بكل واحد منهما؛ لأنهما كالعملة الواحدة.
3 - أن كل واحد منهما أصل في نفسه، وبكل واحد منهما تقوم السلع والعروض.
4 - أن كل واحد منهما يجوز دفعه عن الآخر ويقوم مقامه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التقدير بأحد النقدين لا ينافي التقدير بالآخر لا يأتي:
1 - أنه ورد التقدير بكل منهما كما تقدم في الأدلة.
2 - أنهما كالعملة الواحدة، في الشراء وتقدير الأشياء.
المسألة الثالثة: مقدار النصاب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في مقدار نصاب السرقة على أقوال:
القول الأول: أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار.
القول الثاني: أنه دينار أو عشرة دراهم.
القول الثالث: أنه أربعة دراهم.
القول الرابع: أنه خمسة دراهم.