كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
4 - توجيه القول الرابع.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتقدير نصاب السرقة بثلاثة دراهم أو ربع دينار بما يأتي:
أنه ورد التقدير بكل واحد منهما كما تقدم في الاستدلال لاعتبار النصاب.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتقدير نصاب السرقة بدينار أو عشرة دراهم بما يأتي:
1 - قول ابن مسعود: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم (¬1).
2 - حديث: (قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) (¬2).
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بتقدير نصاب السرقة بأربعة دراهم بما ورد عن أبي هريرة في ذلك (¬3).
الأمر الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول بأن نصاب السرقة خمسة دراهم بقول عمر: لا تقطع الخمس إلا بخمسة (¬4).
¬__________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم/77.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/4387.
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم/28677.
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/217.

الصفحة 54