كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الاشتراك في السرقة ما يأتي:
1 - أن يفتح اللصوص باب الحوش ويخرجوا منه شاة يحملونها، أو يقودها بعضهم ويدفعها بعضهم.
2 - أن يفتح اللصوص الصندوق ويخرجوا النقود منه يعتقبون حملها أو يحمل كل واحد طرفا من الكيس أو الظرف.
3 - أن يفتح اللصوص المستودع ويخرجوا البضاعة منه يحملونها.
4 - أن يفتح اللصوص المستودع ويدخلوا السيارة ويحملوا البضاعة فيها ويخرجوا بها.
المسألة الثانية: القطع بالاشتراك:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان فيهم من لا يجب القطع عليه.
2 - إذا لم يكن فيهم من لا يجب القطع عليه.
الفرع الأولى: إذا كان في اللصوص من لا يجب القطع عليه:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة من لا يجب القطع عليه.
2 - القطع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يجب القطع عليه من يأتي:
1 - والد المسروق منه.
2 - ولد المسروق منه.
3 - زوج المسروق منها.
4 - زوجة المسروق منه.

الصفحة 61