كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

5 - عبد المسروق منه.
6 - شريك المسروق منه.
الأمر الثاني: القطع:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت حصة الشريك تبلغ نصابا.
2 - إذا كانت حصة الشريك لا تبلغ نصابا.
الجانب الأول: إذا كانت حصة الشريك تبلغ نصابا:
وفيه جزءان هما:
1 - القطع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: القطع:
إذا بلغت حصة الشريك نصابا قطع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قطع الشريك إذا بلغت حصته نصابا: أنه لو انفرد بسرقة هذا المقدار قطع فيقطع إذا سرقه مع غيره.
الجانب الثاني: إذا لم تبلغ حصة الشريك نصابا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في قطع الشريك في السرقة لمن لا يجب عليه القطع إذا لم تبلغ حصته نصابا على قولين:
القول الأول: أنه لا يقطع.
القول الثاني: أنه يقطع.

الصفحة 62