كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم القطع بما يأتي:
1 - أن نصيبه لا يقطع به لو انفرد، فكذلك إذا اشترك.
2 - أن مشاركته لمن لا يجب القطع عليه شبهة يدرأ بها القطع عنه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالقطع بما يأتي:
1 - أن شريك الأب في قطع يد ابنه يقطع ولو لم يقطع الأب، فكذلك شريكه في سرقة ماله.
2 - أنه لو لم يسقط القطع عن الشريك قطع، فكذلك إذا سقط؛ لأن العبرة بالفعل وليس بالفاعل، والفعل يوجب القطع فيقطع به.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم القطع: أنه أحوط، والاحتياط في إسقاط القطع أولى من الاحتياط في إيجابه.

الصفحة 63