كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتضعيف الضمان بما يأتي:
1 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في التمر: (ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة) (¬1). ووجه الاستدلال به: أنه ضعف الغرامة فيما لا قطع فيه من التمر، وغير التمر مثله.
2 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ضعف القيمة على حاطب بن أبي بلتعة لما نحر أعبده ناقة المزني (¬2).
ووجه الاستدلال به: كالذي قبله، تضعيف القيمة فيما لا قطع فيه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تضعيف القيمة: بأن عدم التضعيف هو الأصل في ضمان المتلفات كالمنتهب، والمختلس، والمغصوب، والمتلف في الحرز كغيره من المتلفات.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه/ 4390.
(¬2) مصنف عبد الرزاق، باب سرقة الأعبد / 18977.