كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الأمر السادس: توجيه الشبهة في السرقة من الوقف:
الشبهة في السرقة من الوقف إذا كان السارق من الموقوف عليهم: أن له نصيبا في الوقف فيعتبر السارق ما أخذه من نصيبه فيه.
الأمر السابع: توجيه الشبهة في السرقة من مال الشركة:
الشبهة في السرقة من مال الشركة: أن السارق له نصيب فيها فتعتبر السرقة من نصيبه.
الأمر الثامن: توجيه الشبهة في السرقة في المجاعة:
الشبهة في السرقة في المجاعة: أن السارق قد يكون مضطرا إلى السرقة كما فعل أعبد حاطب ولم يقطعهم عمر - رضي الله عنه -.
الأمر التاسع: توجيه الشبهة في سرقة العبد من مال سيده:
الشبهة في سرقة العبد من مال سيده: أن نفقته واجبة على السيد فيعتبر ما سرقه من نفقته.
المسألة الثالثة: قطع الفروع بالسرقة من مال الأصول، وقطع الأصول بالسرقة من مال الفروع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا, ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل.
2 - قطع الأصل بالسرقة من مال الفرع.
الفرع الأول: قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل:
وفيه أمران هما: