كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم قطع الفرع بسرقة مال الأصل ما يأتي:
1 - أنه أحوط.
2 - أن التساهل في حفظ المال أولى من التساهل في حفظ أجزاء الإنسان، ولذا يجوز إتلاف المال لحفظ النفس، ولا يجوز إتلاف النفس لحفظ المال.
3 - أن الإنسان أعظم حرمة من المال فلا يتلف الأعظم حرمة من أجل الأقل حرمة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه ثلاث جزئيات:
1 - الجواب عن الاحتجاج بإطلاق النصوص.
2 - الجواب عن الاحتجاج بقتل الفرع.
3 - الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل.
الجزئية الأولى: الجواب عن إطلاق النصوص:
يجاب عن ذلك: بأنها مقيدة بدرء الشبهات.
الجزئية الثانية: الجواب عن قياس القطع بالسرقة على القتل بالقتل:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن القتل بالقتل فيه تكافؤ بخلاف القطع بالمال فلا تكافؤ فيه.