كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزنا لا يباح بحال، ولا يحل بالإحلال، بخلاف المال فإنه يباح في حال الضرورة، ويحل بالإحلال.
الفرع الثاني: قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع:
وفيه أمران هما:
1 - حكم القطع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم القطع:
الأصول لا يقطعون بالسرقة من مال الفروع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع ما يأتي:
1 - حديث: (أنت ومالك لأبيك) (¬1) ووجه الاستدلال به: أنه حكم بمال الفرع للأصل فلا يقطع بالأخذ من مال نفسه.
2 - حديث: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفرع من كسب الأصل فلا يقطع بالأخذ من كسب نفسه.
المسألة الرابعة: قطع الحواشي:
قال المؤلف - رحمه الله -: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقته من مال قريبه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده/ 2291.
(¬2) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده/1358.

الصفحة 79