كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

القول الأول: أنهم يقطعون مطلقا، ذوو الأرحام وغيرهم، من تجب لهم النفقة وغيرهم.
القول الثاني: أنهم يقطعون إلا ذي الرحم المحرم منهم، من تجب له النفقة وغيره.
القول الثالث: أنهم يقطعون إلا من تجب له النفقة، ذو الرحم المحرم وغيره.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقطع الحواشي مطلقا بما يأتي:
1 - أدلة القطع بالسرقة. ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة، ولا دليل على إخراج الحواشي منها.
2 - أنها قرابة لا تمنع الشهادة، فلا تمنع القطع كقرابة غير ذي الرحم.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باستثناء ذي الرحم المحرم من القطع بالسرقة: بأنها قرابة تمنع النكاح، وتبيح النظر، وتوجب النفقة، فتمنع القطع كقرابة الولادة.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالقطع لغير من تجب له النفقة: بأن وجوب النفقة شبهة لاحتمال التقصير فيها والحدود تدرأ بالشبهات.

الصفحة 81