كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شبهة وجوب النفقة ليس شبهة لما يأتي:
1 - أن وجوب النفقة لا يبيح الفوضى والإخلال بالأمن.
2 - أن تحصيل النفقة يمكن بغير السرقة.
المسألة الخامسة: قطع الزوجين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال خير ولو كان محرزا عنه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - قطع الزوج.
2 - قطع الزوجة.
الفرع الأول: قطع الزوج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قطع الزوج بالسرقة من مال الزوجة المحرز عنه على قولين:
القول الأول: أنه لا يقطع.
القول الثاني: أنه يقطع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.