كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قطع الزوج بسرقته من مال الزوجة بما يلي:
1 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - رفع له غلام سرق مرآة زوجة سيده فقال: لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه إذا لم يقطع الخادم بمال الزوجة فالزوج أولى.
2 - أن الزوج يرث الزوجة من غير حرمان فلا يقطع بسرقة مالها كالوالد والولد.
3 - أن للزوج ولاية على الزوجة وهذه شبهة فقد يظن أن الولاية تمتد إلى المال، فلا يقطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
4 - أن الزوج يتبسط في مال الزوجة ويكون عليها فيه فلا يقطع بسرقته.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الزوج بسرقته من مال الزوجة بما يأتي:
1 - عموم أدلة القطع بالسرقة.
2 - أن سرقة الزوج من مال الزوجة سرقة مال معصوم من حرز مثله لا شبهة فيه فيجب القطع به كسرقة الأجنبية.
3 - أن الزوج لا حق له في مال الزوجة فيقطع بسرقته كالأجنبي.
الأمر الثالث: الترجيح:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الآخر.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب العبد يسرق مال امرأة سيده 8/ 282.