كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم قطع الزوج بسرقته من مال زوجته قوة الشبهة، لتبسطه في مالها، وقوامته عليها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوج لا شبهة له في مال الزوجة.
3 - الجواب بأن الزوج لا حق له في مال الزوجة.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بعموم الأدلة: بأنه مخصوص بأدلة درء الحدود بالشبهات.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن الزوج لا شبهة له: بأن الشبهة قائمة وهي ما تقدم بيانه في أدلة القول الأول.
الجزء الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:
أجيب عن الاحتجاج بأن الزوج لا حق له في مال الزوجة: بأن عدم الحق لا ينفي وجود الشبهة، وهي موجودة كما تقدم.
الفرع الثاني: قطع الزوجة:
وفيه ثلاثة أمور هي:

الصفحة 85