كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قطع الزوجة بالسرقة من مال الزوج المحرز عنها على قولين:
القول الأول: أنها لا تقطع.
القول الثاني: أنها تقطع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الزوجة لا تقطع بالسرقة من مال الزوج بما يأتي:
1 - أن الزوجة ترث الزوج من غير حجب فلا تقطع بسرقتها من ماله كالوالد والولد.
2 - أن الزوجة تتبسط في مال زوجها فلا تقطع بسرقتها منه كالوالد والولد.
3 - أن نفقة الزوجة واجبة في مال الزوج، وهذه شبهة يجب درء الحد بها.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الزوجة بالسرقة من مال الزوج بما يأتي:
1 - عموم أدلة القطع في السرقة.
2 - أن سرقة الزوجة من مال الزوج سرقة مال معصوم من حرز مثله ممن يجب قطعه فتقطع.

الصفحة 86