كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى: ما يأتي:
1 - قراءة ابن مسعود لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (¬1) (فاقطعوا أيمانهما) (¬2)، حيث حددت محل القطع، سواء كانت قراءة أم تفسيرا.
2 - قول عمر - رضي الله عنه -: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه.
3 - أن البطش باليمين أقوى فيكون قطعها أردع.
4 - أن اليمين هي آله السرقة غالبا فناسب العقاب بإعدامها.
الفرع الثاني: إذا لم تكن اليمين موجودة:
إذا لم تكن اليمين موجودة كان الحكم كما في السرقة الثانية على ما يأتي:
المسألة الثانية: ما يقطع في السرقة الثانية:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقطع من السارق في المرة الثانية على قولين:
القول الأول: أن القطع للرجل اليسرى.
القول الثاني: أن القطع لليد اليسرى.
¬__________
(¬1) سورة المائدة, الآية: [38].
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا 8/ 270.