كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

1 - قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (¬1).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها نصت على قطع اليدين ولم تذكر الرجل.
الوجه الثاني: أنها ذكرت الأيدي بلفظ الجمع، ولو كان المقطوع يدا واحدة لم تذكر الأيدي بلفظ الجمع، ولذكرت بلفظ المفرد.
2 - أن اليد هي آلة السرقة فتكون أولى بالقطع من الرجل.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقطع الرجل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقطع الرجل أنه أقوى أدلة.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة البطش.
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: [38].

الصفحة 98