كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن الوجه الأول.
2 - الجواب عن الوجه الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن الوجه الأول:
يجاب عن هذا الوجه بأن قطع الرجل ورد في السنة (¬1) وبفعل الصحابة - رضي الله عنهم - (¬2).
الجزء الثاني: الجواب عن الوجه الثاني:
أجيب عن هذا الوجه بما يلي:
1 - أن المراد قطع يد كل من السارق والسارقة بدليل ما يأتي:
1 - أن اليدين لا تقطعان في المرة الأولى.
ب - قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) حيث جاء بصيغة الجمع والواحد ليس له إلا يمين واحدة.
جـ - أن المثنى إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع كقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (¬3).
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة السرقة بما يأتي:
1 - أنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق 8/ 272.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق 8/ 273.
(¬3) سورة التحريم، الآية: [4].

الصفحة 99