حضوره للقضاء، آداءاً لا قضاءاً، ولا حايزاً (¬1) إلى (¬2) أن يجب العود تحقيقاً لعزمه السابق, لأن الجهاد لا يجب بالنذر (¬3) الذي هو صريح في الإلتزام لكونه من أصله (¬4) فرض كفاية، فكيف يلزم بالعزم، وإذا بان هذا فلا نجعل قول المصنف "فكيف (¬5) يلزم القضاء" متعلقاً بما قبله، وهو أنه لا يلزم بالنذر، فإنه لا يلزم من عدم اللزوم بالنذر عدم لزوم القضاء، بل اجعله متعلقاً بما بعده، وهو قوله: "والمنهزم عاصياً لا يجب عليه (إلا الإثم" أي كيف يكون قضاؤه واجباً مع كون المنهزم عاصياً لا يجب عليه) (¬6) القضاء، ووجهه ظاهر. والله أعلم.
قوله: "تجويز المبارزة بإذن الإمام" (¬7).
كان الأولى أن يقول: بإذن صاحب الرأية كما قال شيخه (¬8) لما لا يخفى.
وقوله: "فإن استقل دون الإذن ففي جواز أمانه للقِرْنِ وجهان:" (¬9).
¬__________
(¬1) في (أ) (جائز).
(¬2) ساقط من (أ) و (ب).
(¬3) هذا وجه وبه جزم القفال وقواه المصنف في كتاب النذر، وقيل: يلزم بالنذر. انظر: فتح العزيز 12/ 359، والروضة 2/ 566.
(¬4) في (أ) (أهله) وهو خطأ.
(¬5) نهاية 2/ ق 116/ أ.
(¬6) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬7) الوسيط 3/ ق 178/ أوتمامه " ... وفائدته صحة أمانه لِقرنِه".
(¬8) نهاية المطلب 17/ ق 189/ ب.
(¬9) الوسيط 3/ ق 177/ أ.