كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

ذكر في العلائق المانعة من الاسترقاق (¬1)، الدَّيْن (¬2)، مع القطع بأنه غير مانع من الاسترقاق، والعذر عنه، أن الراد العلائق التي (¬3) فيها إقتضاء للمنع، وإن لم يثبت المنع في بعضها. والله أعلم.
ذكر فيما (¬4) إذا استرق الحربي وله دين (¬5)، يعني على مسلم، أو ذمي باستقراضٍ أو نحوه.
وقال: "بل هو كودائع الحربي المَسْبِيِّ" يعني كودائع الحربي المستأمن، إذا تركها عندنا، وألتحق بدار الحرب، واسترق، وفيها خلاف هل تكون فيئاً، أو يبقى (¬6) حكم الأمان فيها (¬7) وعلى كلا الوجهين هذا الدين المذكور لا يسقط (¬8) عن ذمة المديون (¬9). والله أعلم.
قوله: "إذ (¬10) قطعوا بأن من رُق وعليه دين لحربي لا يسقط دين الحربي وهو أمان" (¬11).
¬__________
(¬1) في (ب) (المانعة للاسترقاق).
(¬2) انظر: الوسيط 3/ ق 178/ أ.
(¬3) نهاية 2/ ق 116/ ب.
(¬4) في (أ) و (ب) (ما).
(¬5) انظر: الوسيط 3/ ق 178/ ب.
(¬6) في (أ) (ويبقى) وهو تحريف.
(¬7) أظهرهما: هو بقاء الامتنان فيها. انظر: الروضة 7/ 481.
(¬8) في (أ) (لإسقاط).
(¬9) انظر الروضة 7/ 455، مغني المحتاج 4/ 330، نهاية المحتاج 8/ 71.
(¬10) في (أ) (أو).
(¬11) الوسيط 3/ ق 179/ أ.

الصفحة 111