كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

قوله (¬1): "ولو أعرض جميع ذوي القربى عن حقهم" (¬2).
إنما فرض ذلك في ذوي القربى دون اليتامى، أو (¬3) (المساكين؛ لأنه يجب استيعابهم على ظاهر المذهب (¬4)، فيتصور تعين المستحقين، وإعراضهم من غير) (¬5) تكلف (¬6) تصوير. والله أعلم.
قوله (¬7) "وإن قلنا موقوف، فإن وقعت في حصته فلا شيء، وإن وقعت في حصة غيره، فعليه جميع المهر" (¬8).
قطعه بهذا، واقتصاره عليه مستنكر، فإنه مبني على وجه ضعيف وهو أنه، إذا وقعت القسمة فعلى قول الوقف يتبين أن كل واحد منهم كان قد ملك عند الاستيلاء (¬9) الحصَّةَ المعينةَ التي خرجت له بالقسمة (¬10). فعلى هذا يتبين في مسألتنا أنه كان قد ملك الجارية التي وطئها قبل الوطء من حين الاستيلاء فلا
¬__________
(¬1) بياض في (د).
(¬2) الوسيط 3/ ق 180/ أوتمامه " ... ففي صحته وجهان، وجه المنع أنهم لم يستحقوا بالجهاد وحتى يقال: لم يقصد الغنيمة بل القرابة".
(¬3) في (أ) و (ب) (و).
(¬4) انظر الروضة 7/ 462، مغني المحتاج 4/ 94، و4/ 234.
(¬5) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬6) في (أ) (تكليف).
(¬7) بياض في (د).
(¬8) الوسيط 3/ ق 180/ ب. ولفظه قبله "الثالث: لو وطئ جاريةً من المغنم، ولم تحبل فلا حدّ على الصحيح، والمهر يبنى على أقوال الملك ... وإن قلنا: موقوف ... إلخ".
(¬9) في (أ) (الاستيلاد).
(¬10) انظر: الروضة 7/ 463.

الصفحة 118