كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

مع حركة الأصبع، وفي قول بعد العلوق (¬1)؛ لأن المعلول يترتب (¬2) على العلة.
ثم قال (¬3): "وقيل: يقع قبيل العلوق" قال: وهو ضعيف، ثم بين أن تقديم المعلول على العلة ممتنع. والله أعلم.
قوله: "والأظهر أن الولد يتبعَّض ها هنا" (¬4)
يعني في المرأة التي نصفها رقيق، أما في صورة الإستيلاد، والشركة فقد (¬5) ذكر من بعد أن الأظهر عتق جميع الولد (¬6). والله أعلم.
قوله: "فبالحريّ أن يطالب الواطئ بالقيمة [للحيلولة] (¬7) ثم يقوم على الواطئ حتى يتعين لحصته من غير (¬8) قسمة" (¬9)
هكذا وقع في النسخ، ثم يقوَّم بحرف ثم (¬10) وهو غلط، وصوابه: أو يقوَّم على الواطئ وهما احتمالان تردد بينهما صاحب "التقريب" (¬11) ولا ترجيح
¬__________
(¬1) انظر: المصادر السابقة ومغني المحتاج 3/ 214، نهاية المحتاج 6/ 327.
(¬2) في (أ) (تترتب).
(¬3) يعني الغزالي انظر الوسيط 3/ ق 25/ أ.
(¬4) الوسيط 3/ ق 180/ ب.
(¬5) في (د): زيادة (قال) لعل الصواب حذفها.
(¬6) انظر الوسيط 3/ ق 180/ أ، الروضة 7/ 467.
(¬7) في (د): و (ب): (للحيولة) وفي (أ): (للحيولية) والمثبت من الوسيط وهو الصواب.
(¬8) في (أ) (بغير).
(¬9) الوسيط 3/ ق 181/ أولفظه قبله "ثم إذا لم ينفذ الاستيلاد، وعتق الولد فهذه حامل بحرٍ فالأصح منع بيعها فلا يمكن إدخالها في القسمة إن جعلنا القسمة بيعاً فبالحر ... إلخ".
(¬10) في (أ) (ثمة) كذا.
(¬11) انظر: النقل عنه في البسيط 5/ 166/ ب.

الصفحة 120