ومن كتاب الجزية
الحديث الذي ذكره عن معاذ (¬1) - رضي الله عنه - ليس بمعروف على الوجه المذكور، والمعروف فيه عن معاذ (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً، أو عدله من المَعَافِر، ثياب تكون باليمن) أخرجه أبو داود وهذا لفظه وغيره (¬2).
وكان ينبغي أن يحتج بحديث بريدة بن الحُصَيب الذي رواه مسلم في صحيحه (¬3) الذي منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أمَّر أميراً على جيش، أو سريةٍ قال
¬__________
(¬1) انظر: الوسيط 3/ ق 183/ ب.
(¬2) أبو داود 2/ 234 - 236 في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة و3/ 428 في كتاب الخراج والإمارة، باب في أخذ الجزية، والترمذي 3/ 20 في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، والنسائي 5/ 25 - 26 في كتاب الزكاة باب زكاة البقر، وأحمد 4/ 341 و5/ 230 و233، وابن الجارود في المنتقى ص 278، وابن حبان 11/ 244 - 245، والدارقطني 2/ 102 والحاكم 1/ 555، والبيهقي في الكبرى 9/ 324 - 326 من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وقال ابن عبد البر: في التمهيد 2/ 275 "وقد روى هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت".
وصححه أيضاً الألباني في الإرواء 3/ 268 - 271 وصحيح سنن أبي داود 1/ 296 برقم (1394) وصحيح النسائي 2/ 517 برقم (2299 - 2301). وانظر: نصب الراية 2/ 346, وما بعدها. والله أعلم.
(¬3) 12/ 37 - 40، في كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإِمام الأمراء على البعوث في حديث طويل.