قوله: في ولد الذمي "لو بلغ سفيهاً، والتزم زيادة نفذ؛ لأنه يحقن به دمه، كما لو كان عليه قصاص فصالح على أكثر (¬1) من الدية، فليس للولي المنع؛ لأن حقن الدم أهم من المال، ولو عقد الولي (¬2) له بزيادة لم يكن للسفيه المنع كما يشتري له الطعام (¬3) في المخمصة قهراً لصيانة روحه" (¬4).
هذا إنما يستقيم، فيما إذا كانت الذمة، لا تعقد له إلا ببذله (الزيادة على الواجب، وإن كان ذلك ظلماً، والقصاص لا يعفى عنه إلا بالزيادة على الدية) (¬5) فيصح بذل (¬6) ذلك من السفيه ويصح بذله من وليه إذا امتنع السفيه (¬7)، وإن كان أمر دمه (¬8) لا يدخل تحت الحجر، لأنه إذا ساء تصرفه فيه دخل تحت الحجر، وكانت صيانة الولي لدمه (¬9) أولى من صيانة ماله (¬10) ولذلك (¬11) جاز له أن يشترى له طعاماً في المخمصة بجميع ماله إذا لم يجده بدون ذلك.
¬__________
(¬1) نهاية 2/ ق 122/ ب.
(¬2) في (ب) (للولي).
(¬3) مطموس في (د).
(¬4) الوسيط 3/ ق 185/ أ.
(¬5) ساقط من (د).
(¬6) في (أ) (بذلك).
(¬7) انظر: الروضة 7/ 491، ومغني المحتاج 4/ 245 - 624.
(¬8) في (د): (دمة).
(¬9) في (د): (لدمة).
(¬10) في (أ) (صيانته لماله).
(¬11) في (ب) (كذلك).