وروينا في السنن الكبير (¬1) عن أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - قال: آخر ما تكلّم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أخرجوا يَهود الحجاز، وأهل نَجرانَ من جزيرة العرب). وهذا فيه إشعار بالخصوص الذي ذكرناه، وكان هذا الإطلاق في تلك الأحاديث هو الذي غرّ من قال: الحجاز والجزيرة واحد، وقد أطلت في هذا الفصل بعض الإطالة لإشكاله على الفقيه المجرد؛ ولأن كلام إمام الحرمين فيه اختل ولم يسر على جاري عادته. والله سبحانه المسؤول الأعلم (¬2).
ذكر أقل الجزية ذكراً (¬3)، غير مرضي، والصحيح نقلاً ودليلاً خلاف ما اختاره وهو أن أقلها الدينار (¬4)، والدراهم يؤخذ عوضاً عن الدينار بحسب قيمته على اختلاف سعره كما في نصاب (¬5) السرقة (¬6) عملاً بالأحاديث الثابتة.
¬__________
(¬1) 9/ 350 وفي المعرفة 13/ 389، كما رواه أحمد 1/ 195، والدارمي 2/ 306، وأبو داود الطيالسي 1/ 31، وأبو عبيد في الأموال ص 108، والحميدي في المسند 1/ 46، وابن أبي شيبة في المصنف 12/ 344، وأبو يعلى 2/ 400، والطحاوي في مشكل الآثار 4/ 12 من طرق عن إبراهيم بن ميمون حدثنا سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة به. أورد الهيثمي في المجمع 5/ 325 وقال: رجال إسناده ثقاة، وصححه أيضاً أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد 3/ 146 برقم (1694، 1691) والله أعلم.
(¬2) في (د): (أعلم).
(¬3) ولفظه في الوسيط 3/ ق 185/ ب. "الأول نفس الجزية، وأقلها دينار في السنة. على كل محتلم كما سبق أو اثنا عشر درهماً نقرةً، ويتخير الإمام بينهما، والتخير مستنده قضاء عمر وإلا فلم يرد في الخبر، إلا الدينار، وشبب بعض الأصحاب أن النقرة يقوم بالذهب كما في نصاب السرقة".
(¬4) انظر: الأم 4/ 253، المهذب 2/ 321، الشامل 6/ ق 25/ أ، شرح السنة 5/ 659، الروضة 7/ 500، مختصر الخلافيات 5/ 61، مغني المحتاج 4/ 248.
(¬5) نهاية 2/ ق 124/ أ.
(¬6) مطموس في (د).