كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

ثم (¬1) قال - رحمه الله -: "ثم هذا محسوب لهم من نفس الدينار إذ كان عمر لا يطالبهم بالجزية مع الضيافة" (¬2).
وذكر شيخه (¬3) أيضاً نحو هذا، والصحيح أنها زائدة على الدينار (¬4)، ومن المصنفين من لم يذكر غيره (¬5)، وما ذكراه عن عمر غير صحيح، بل صح من رواية الشافعي وغيره عن مالك بإسناده عن عمر (أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهماً، ومع ذلك ضيافة ثلاثة أيام) (¬6) والله أعلم.
قوله: "لأن ذلك احتمل في الضيافة لعسر (¬7) الضبط" (¬8)
معناه: أن عدم التخصيص بأهل الفيء احتمل في الضيافة لعسر ضبط الطارقين وليس ذلك (¬9) بدلها من الدنانير. والله أعلم.
¬__________
(¬1) ساقط من (ب).
(¬2) الوسيط 3/ ق 186/ أ.
(¬3) انظر: نهاية المطلب 17/ ق 201/ أ.
(¬4) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: حلية العلماء 7/ 699، وفتح العزيز 11/ 523 والروضة 7/ 502، ومغني المحتاج 8/ 95.
(¬5) كالشيرازي في المهذب 2/ 322 وابن الصباغ في الشامل 7/ 25/ ب.
(¬6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 297، الشافعي في الأم 4/ 255، عبد الرزاق في المصنف 10/ 329، البيهقي في الكبرى 9/ 330.
(¬7) تكرر في (ب).
(¬8) الوسيط 3/ ق 186/أولفظه قبله "فهل يصرف البدل إلى جميع المصالح أم يختص بأهل الفيء، فيه وجهان: والظاهر أنه لأهل الفيء؛ لأن ... إلخ".
(¬9) في (ب) (لذلك).

الصفحة 148