قوله: في تضعيف الصدقة عليهم: "ولا بدّ أن يفي بقدر الجزية إذا وزع على رؤس البالغين" (¬1).
هذا مفروض فيما إذا لم يكن لبعضهم مال زكوي، (وبذل من له مال زكوي) (¬2) زكاته عن جميع من وجبت عليه (¬3) الجزية منهم وبهذا (¬4) التصوير يستقيم.
قوله: "والفقراء هل يدخلون في الحساب يخرج على القولين في الفقير" (¬5).
يعني إن قلنا: تجب على الفقير الجزية أدخل في الحساب لكونها مبذولةً والحالة هذه عن كل من تجب عليه الجزية منهم، والفقير (¬6) على هذا القول منهم وإلا فلا (¬7). والله أعلم.
قال: "وقد حكي عن الشافعي - رحمه الله - أنه يأخذ من عشرين شاة شاةً" (¬8).
هذا منسوب إلى رواية البويطي (¬9)، وفيه قول آخر منسوب إلى رواية الربيع أنه لا شيء فيها (¬10) حكاه الفوراني (¬11) والقاضي حسين (¬12) فإذاً لا استفراق بينه وبين الوَقَص. والله أعلم.
¬__________
(¬1) الوسيط 3/ ق 186/ ب.
(¬2) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬3) نهاية 2/ ق 125/ ب.
(¬4) في (ب) (وهذا).
(¬5) الوسيط 3/ ق 186/ ب.
(¬6) في (ب) زيادة (منهم) ولعل الصواب حذفها.
(¬7) انظر الروضة 7/ 505، مغني المحتاج 4/ 252.
(¬8) الوسيط 3/ ق 186/ ب.
(¬9) انظر: فتح العزيز 11/ 530، الروضة 7/ 506.
(¬10) هذا هو الأظهر. انظر: المصدرين السابقين.
(¬11) لم أقف على هذا النقل عند غير المصنف.
(¬12) لم أقف عليه.