كلامه هذا يشعر بأن هذا القول مبني على قول من قال: يجوز - مع استمرار (¬1) حياة الذمي - طلب (¬2) قسط قبل انتهاء السنة (¬3) وذلك وجه لبعض الأصحاب ضعيف لا يستقيم بناء (¬4) قول قاله الشافعي عليه.
والصواب ما حكاه شيخه (¬5) من أن قول الشافعي (ها هنا بالجواز مبني على قول الشافعي) (¬6) فيما إذا مات الذمي، أو أسلم في أثناء السنة أنه لا يجب قسط من الجزية (¬7) و (¬8) قوله بعدم الجواز ها هنا ينبنى على قوله هناك بوجوب قسط (¬9)، والله أعلم.
ما حكاه عن الفوراني (¬10) في إطلاق المهادنة، من أنه على قول ينزل على الأكثر، وهو ما يقارب سنة (¬11)، غلط على الفوراني، فإن الأكثر عنده سنة و (ذلك مما غلطه (¬12) فيه إمام الحرمين (¬13)، والقول بأن الأكثر مما (¬14) يقارب
¬__________
(¬1) في (ب) (استمراره).
(¬2) في (أ) (بطلب).
(¬3) انظر: فتح العزيز 11/ 557، الروضة 7/ 501.
(¬4) في (أ) ورد كلمة (عليه) هنا وموضعه بعد قوله (الشافعي) كما في (د) و (ب).
(¬5) انظر: نهاية المطلب 17/ ق 223/ أ.
(¬6) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬7) انظر: المهذب 2/ 2322، الشامل 6/ ق 28/ أ، الروضة 7/ 501.
(¬8) ساقط من (ب).
(¬9) انظر: الحاوي 14/ 313، والمصادر السابقة قبل هامش.
(¬10) نهاية 2/ ق 128/ ب.
(¬11) انظر: الوسيط 3/ ق 189/أ.
(¬12) في (د): (غلط).
(¬13) انظر: نهاية المطلب 17/ ص 224.
(¬14) في (أ) (ما).