كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

عقد الأمان عدم التعرض للمال، والأهل، وذكر شيخه (¬1) أن هذا قول جماهير الأصحاب، وقول صاحب التقريب، وأئمة العراق، وكل من ينتسب (¬2) إلى التحقيق. والله أعلم.
قوله: "فيما إذا أسلمت قبل (¬3) قبض (¬4) الصداق، وبعد المسيس، ثم أسلم الزوج بعد العدة، لها مطالبته بالمهر؛ لأجل المسيس، إذ الظاهر صحة أنكحتهم" (¬5).
هذا التعليل زيادة زادها، لا وجه لها، فإن ثبوت أصل المهر غير متوقف على صحة أنكحتهم. والله أعلم.
قوله: في الأمة المزوجة "إذا جاءت مسلمة، وجاءنا في طلبها السيّد وحده، (أو الزوج وحده) (¬6) فثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يجب شيء، إذ ليس لأحدهما حق الانفراد" (¬7)
معناه (¬8): ليس لأحدهما حق الرد وحده، بحكم شرط المهادنة، بل أثبتته المهادنة مشتركاً بينهما (¬9). والله أعلم.
¬__________
(¬1) نهاية المطلب 17/ ق 227/ أ.
(¬2) في (أ) و (ب) (ينسب).
(¬3) نهاية 2/ ق 130/ ب.
(¬4) ساقط من (د).
(¬5) الوسيط 3/ ق 190/ أ.
(¬6) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬7) الوسيط 3/ ق 190/ أ.
(¬8) ساقط من (ب)
(¬9) ساقط من (أ) وفي (د): (بينهم) والمثبث من (ب) وهو الصواب بدليل السياق.

الصفحة 170