كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

لزوجها المسلم فأعطوا من سهم المصالح زوج المرتدة المسلم ما عليكم لزوج المسلمة الكافر على سبيل المقاصة (¬1).
قال الشارح - رحمه الله - (¬2): هذا ليس بالظاهر من أقوال المفسرين، ولا هو ظاهر من معنى (¬3) الآية، ولكن قد قاله الشافعي (¬4)، ولن يقول ذلك إلا عن أصل، وقال: يكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك (¬5) من (¬6) قصصنا من مهر امرأته ليس له غير ذلك. ثم إن ما ذكره صاحب الكتاب (¬7) في توجيه غرامتنا مهر المرتدة (¬8)، وتوجيه المذكور من المقاصة، تكلف (¬9)، فإن هذا ليس من قبيل المعهود، من غرامات المتلفات، وإنما هو صرف مالٍ من مال المصالح في بعض وجوه المصالح والمقاصة المذكورة كيفية في الصرف مناسبة للحال والله أعلم.
¬__________
(¬1) وهو قول مجاهد في رواية أخرى وقتادة. انظر: تفسير ابن جرير 12/ 71، وتفسير ابن كثير 4/ 451، وفتح القدير 5/ 216.
(¬2) كذا في (ب): وفي (أ) (قال) و (د) (قال شيخنا الشارح رحمه الله).
(¬3) نهاية 2/ ق 131/ أ.
(¬4) انظر: الأم 4/ 277.
(¬5) في (أ) (للمشرك).
(¬6) في (د) (ما).
(¬7) انظر: الوسيط 3/ ق 190/ ب.
(¬8) في (د): زيادة (وتوجيه المذكور من مهر المرتدة) هي تكرار فيه.
(¬9) في (أ) (تكليف).

الصفحة 172