كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

ومن كتاب الصيد والذبائح
قوله: في ابتلاع السمكة حيةً "ومنهم من حرم (¬1) وجعل الموت بدلاً عن (الذبح" (¬2) أي فتكون) (¬3) الحية من السمك بمنزلة الميتة من سائر الحيوانات. والله أعلم.
قوله: "فأما ما له نظير في البر محرم ككلب الماء وخنزيره، فقولان: أحدهما: الحل" (¬4).
أبهم (¬5) ولم يذكر أنهما في حل أصله، أو في حل ميتته، فنقول: هل يحل في نفسه فيه قولان: فإن قلنا (¬6): لا يحل فلا كلام، وإن قلنا يحل (¬7) فهل يشترط ذبحه، أو تحل ميتته فيه قولان (¬8): جاريان فيما عدا السمك المعروف من الحيوانات البحرية المحللة. والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (أ) (جزم) وهو تصحيف.
(¬2) الوسيط 3/ ق 191/ أ.
(¬3) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬4) الوسيط 3/ ق 191/ أ.
(¬5) في (أ) زيادة (ذلك).
(¬6) في (أ) (قلت).
(¬7) هذا هو المنصوص وصححه الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: الأم 2/ 384، المهذب 1/ 333، حلية العلماء 3/ 410، المجموع 9/ 33 - 34، الروضة 2/ 542، مغني المحتاج 4/ 298.
(¬8) وقيل: وجهان أصحهما: الثاني: انظر: حلية العلماء 3/ 410، المجموع 9/ 34، الروضة 2/ 542.

الصفحة 173