قوله: "فيتعين ذبحه في الحلق والمريء" (¬1).
كان ينبغي أن يقول: في الحُلْقُوم، والمَريء (¬2)؛ لأن المريء من الحلق (¬3). والله أعلم.
قوله: في البعير المتردي في بئر "قال النبي (¬4) - صلى الله عليه وسلم - لو طعنت في خاصرتها لحلت لك (¬5) فقالت المراوزة خصص الخاصرة ليكون الجرح مُذَفّفاً، فلا يجوز جرح أخر" (¬6).
هذا الذي ذكره من الحديث اختصار من الحديث الذي استدل به في ذلك شيخه إمام الحرمين (¬7)، قال: "روي أن رجلاً يعرف بأبي العُشْراء تردى له بعير في بئر فهلك (¬8)، فرفعت القصة (¬9) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لأبي العشراء: وأبيك لو طَعَنْتَ في خاصرتها لحلت لك) وفيما ذكره أغلاط ثلاثة.
وذلك أن هذا حديث (¬10) تفرد بروايته حماد بن سلمة (¬11) عن أبي العُشْراء
¬__________
(¬1) الوسيط 3/ ق 191/ أولفظه قبله " ... أما ما لا يحل ميتته فيتعين ... إلخ"
(¬2) سيأتي التعريف بهما عند المصنف في كتاب الأضحية. انظر: ص 209.
(¬3) انظر: المصباح المنير ص 569.
(¬4) ساقط من (أ) و (ب).
(¬5) ساقط من (ب).
(¬6) الوسيط 3/ ق 191/ أ - ب.
(¬7) انظر: نهاية المطلب 17/ ق 245/ أ.
(¬8) في (أ) (وهلك).
(¬9) في (أ) (القضية)
(¬10) في (ب) (الحديث).
(¬11) هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخرة من كبار الثامنة مات سنة 167 هـ. انظر: الجرح والتعديل 3/ 140 - 142، ميزان الاعتدال 1/ 590 - 591، التقريب 178.