إذا وقع الاصطياد بين الجبال، أو ركب (¬1) البحر، وجعل (¬2) يرمي طير الماء، فالسقوط على جبل، والتدهور منه ليس بنادر، فيتجه (¬3) تحليله، والحالة هذه، وكذا في الوقوع في الماء (¬4).
و (¬5) قوله: "ولكن قالوا: لو وقع من غصن إلى غصن، وكذلك حتى مات".
كان ينبغي أن يقول: وكذلك كذلك، فيكرر كذلك إشعاراً (¬6) بالتكرار.
وقوله: "فهو حرام لندوره، فيظهر أيضاً تحريمه في الجبال" (¬7)
كان ينبغي أن يقول: فهو حرام مع عدم نُدُوره (¬8)؛ لكثرة وجدان الطيور على الأشجار ورميها وهي عليها (¬9)، فيظهر تخريج مثله في الجبال، ووجهه أن عدم الندور في (¬10) كل ذلك يحصل بالكثرة (¬11)، لا بالغلبة، والرخصة لا تثبت إلا بالغلبة كما في الصورة السابقة في الإنصدام بالأرض، هذا على هذا الوجه متجه، وأما على الوجه الذي ذكره، والسياقة التي ساقها فهو متهافت
¬__________
(¬1) في (د) (راكب).
(¬2) نهاية 2/ ق 133/ ب.
(¬3) في (د): (متجه).
(¬4) انظر: فتح العزيز 12/ 18، والروضة 2/ 513.
(¬5) ساقط من (د).
(¬6) في (د): (فيكون وكذلك إشعار بالتكرار) كذا.
(¬7) الوسيط 3/ ق 192/ ب.
(¬8) في (د) زيادة (الواو).
(¬9) في (ب) زيادة (وهي).
(¬10) تكرر في (ب).
(¬11) في (أ) (بالكرة).