لاشتماله على إثبات الفرق بين الصورتين في الندور، ثم الحاق إحداهما بالأخرى، والجمع (¬1) لا يترتب على الفرق. والله أعلم.
و (¬2) قال: "ولو استَرْسَلَ بنفسه، فأغراه فازداد عدواً ففي الحل وجهان:" ثم قال: "ويبنى عليه ما لو كان الإرسال من مسلم والأغراء من مجوسي، أو بالعكس لكن يظهر أثره في الملك" (¬3).
فقوله: ("لكن (¬4) يظهر أثره في الملك") (¬5) سهو، أو سبق قلم، وإنما موضع ذكر هذا في المسألة التي بعدها وهي: "ما إذا أرسله المالك، وأغراه (¬6) أجنبي" (¬7) فأثر الخلاف في هذا لا يظهر في الحل، كما في المسألة الأولى، فإنه لا خلاف فيه في الحل (¬8) على ما لا يخفى، وإنما يظهر أثره في الملك في الصيد، وأنه للمالك، أو للأجنبي المغري (¬9) فعدل صاحب الكتاب في ذكره ذلك عن هذه المسألة إلى مسألة المجوسي، والخلاف في مسألة (¬10) المجوسي جارٍ في الحل كما في الأولى. والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (ب) زيادة (أن).
(¬2) ساقط من (أ) و (ب).
(¬3) الوسيط 3/ ق 192/ ب.
(¬4) في (أ) (ليس).
(¬5) ما بين القوسين ساقط من (د):.
(¬6) في (د): زيادة (الواو) والصواب حذفها.
(¬7) الوسيط 3/ ق 192/ ب.
(¬8) انظر: فتح العزيز 12/ 27، المجموع 9/ 115 - 116، الروضة 2/ 519، مغني المحتاج 4/ 276 - 277.
(¬9) فيه وجهان: أصحهما أنه للأجنبي. انظر: المصادر السابقة.
(¬10) نهاية 2/ ق 134/ أ.