لا بعينه، أو واحداً لا بعينه من جماعة يراهم (¬1). والله أعلم.
(قوله: "يفرق في الثالث بين أن يصيب ظبيةً من هذا السِّرْب، أو من غيره" (¬2). شرط شيخه (¬3) فيه، أن يكون (¬4) قد (¬5) رأها لما رمى، والله أعلم) (¬6).
قوله: "لو أصاب الصيد فمات بصدمة (¬7) لم يحل" (¬8) يعني به ما إذا كانت الصدمة مذفقة. والله أعلم.
قوله: "إبطال مَنَعَة الصيد" (¬9) المَنَعَةَ بفتح النون على مثال شجرة، وهي القوة المانعة (¬10) والله أعلم.
قوله: "الأسباب التي تقيد الصيد" (¬11).
¬__________
(¬1) أرجحهما: وجوب القصاص. انظر: فتح العزيز 10/ 312، الروضة 7/ 117 و195، مغني المحتاج 4/ 4.
(¬2) الوسيط 3/ 193/ أولفظه قبله " ... ولو عين ظبيةً من السِّرْب فمال السهم إلى غيرها ففيه ثلاثة أوجه: يفرق في الثالث ... إلخ".
(¬3) انظر نهاية المطلب 17/ ق 240/ ب.
(¬4) في (د): (فيكون) بدل (أن يكون).
(¬5) نهاية 2/ ق 134/ ب.
(¬6) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬7) مطموس في (د).
(¬8) الوسيط 3/ ق 193/ أ.
(¬9) الوسيط 3/ ق 193/ ب ولفظه قبله " ... النظر الثاني من الكتاب: في أسباب الملك وفيه فصلان: الأول في السبب وهو إبطال منعة ... إلخ".
(¬10) انظر: المصباح المنير ص 581.
(¬11) الوسيط 3/ ق 193/ ب. وتمامه "تنقسم فما يعتاد ذلك به كالشبكة فيكفى وقوع الصيد فيه لحصول الملك، أما ما لا يعتاد كما لو توحل في زرع سقاه لا للصيد أو دخل داره ... إلخ".