كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

إسلاماً، أو موجبة للحكم بالإِسلام، في دار الحرب دون دار الإِسلام (¬1)، وقد نص الشافعي على ذلك (¬2).
وأما الأصلي، فقد (¬3) نقل شيخه (¬4)، أنه ليس كالمرتد (في ذلك) (¬5) وأنها ليست إسلاماً منه لا في دار الحرب، ولا في (¬6) دار الإِسلام (¬7)، واختار هو أنها ليست إسلاماً من كل واحد من الكافرين في كل واحدة من الدارين، وهذا شذوذ في المذهب.
ونقل صاحب "البيان" (¬8) أنها في دار الحرب إسلام من الكافرين، وليست في دار الإِسلام إسلاماً من الكافرين، لاحتمال التَّقِيَّة (¬9)، وأضاف هذا الفرق بين الدارين في الكافر الأصلي إلى نص الشافعي أيضاً. ولم أجد ذلك في الأصلي لغيره، بعد البحث.
¬__________
(¬1) انظر: المهذب 2/ 285، التنبيه ص 311، الروضة 7/ 294، مغني المحتاج 4/ 139.
(¬2) انظر: الأم 6/ 226 (باب المكره على الردة).
(¬3) في (أ) (ففي).
(¬4) نهاية المطلب 17/ ق 48/ ب.
(¬5) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬6) نهاية 2/ ق 97/ ب.
(¬7) قال الخطيب الشربيني: إلا أن يسمع تشهده في الصلاة، فيحكم بإسلامه. انظر: الروضة 7/ 294، مغني المحتاج 4/ 139.
(¬8) انظر: النقل عن صاحب "البيان" في الروضة 7/ 194.
(¬9) التَّقِيَّة: اسم من الاتقاء وتاؤها بدل الواو؛ لأنها فعلية من وقيتُ، وهي أن يقي نفسه من اللائمة أو من العقوبة، بما يظهر، وإن كان على خلاف ما يضمر. المغرب (2/ 367)، المصباح المنير ص 669.

الصفحة 19