كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

صحيح (¬1)، وهو ما روينا في صحيح مسلم (¬2) عن أم سلمة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا دخل العَشر، وعنده أُضحية يريد أن يضحِّي فلا يأخذنّ شعراً، ولا يقلمنَّ ظفراً) وقد روي أيضاً بغير هذا اللفظ، (وإنما أوردته بهذا اللفظ) (¬3) لدلالته على أن الضحية غير واجبة (¬4) والله أعلم.
حديث (أربع لا تجزئ في الأضاحي) (¬5)
رواه البراء بن عازب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجة (¬6)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. والله أعلم.
¬__________
(¬1) ساقط من (أ).
(¬2) 13/ 138 مع النووي في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً.
(¬3) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬4) يعني عند الشافعية، انظر: مختصر المزني ص 299، اللباب ص 396، الحاوي 15/ 71، المجموع 8/ 352، كفاية الأخيار ص 695، مغني المحتاج 4/ 282.
(¬5) الوسيط 3/ ق 195/ ب وتمامه "العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تُنْقِي".
(¬6) أبو داود 3/ 236، في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي 4/ 72 في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، والنسائي 7/ 214 - 216، في كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي، باب العوراء، والعرجاء، والعجفاء، وابن ماجة 2/ 1050، في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، وكما رواه أحمد 4/ 284، 289، 300، 301، والدارمي 2/ 105، ومالك في الموطأ 2/ 384، وابن الجارود في المنتقى ص 224، والطحاوي 4/ 168، وابن حبان 13/ 240 - 241، 245، والحاكم 1/ 640، والبيهقي في الكبرى 9/ 459، من طرق عن عبيد بن فيروز عن البراء به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً الألباني في الإرواء 4/ 361.

الصفحة 200