رويناه في السنن الكبير (¬1) من حديث أبي هريرة (¬2)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (دم عفراء (¬3) أحبّ إلى الله من دم سوداوين) وروي موقوفاً عن أبي هريرة من قوله (لدم بيضاء (¬4) أحب إلى الله من دم سوداوين) (¬5) وذكر البخاري أنه لا يصح رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.
قوله: "وفي منذورات دماء الحج خلاف" (¬6)
(تخصيصه ذلك بمنذورات دماء (¬7) الحج) (¬8) ليس في "البسيط" (¬9) و"النهاية" (¬10) وهو غير مخصوص بذلك بل لو قال: لله عليّ أن أضحي بشاةٍ فهل
¬__________
(¬1) 9/ 458، وكما رواه أحمد 2/ 417، والحاكم 4/ 252 من طريق عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي عن أبي ثِفَال المُرِّي عن رباح بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. سكت عنه الحاكم والذهبي معاً، وأورده الهيثمي في المجمع 4/ 18 وقال: رواه أحمد وفيه أبو ثفال قال البخاري فيه نظر. وحسنه الألباني في الصحيحة 4/ 476.
(¬2) في (ب) زيادة (و).
(¬3) قوله: (دم عفراء) أي الشاة البيضاء المائلة إلى حمرة. الصحاح 2/ 751 - 752، النهاية في غريب الحديث 3/ 261.
(¬4) في (أ) (عفراء).
(¬5) رواه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 197 - 198، والبيهقي في الكبرى 9/ 458، من طريق توبة العنبري عن سلمي بن عتاب عنه موقوفاً. وقال البخاري عقبه ما ذكره المصنف عنه.
(¬6) الوسيط 3/ ق 196/ أولفظه قبله "الوقت: ولا تجزئ الضحية إلا في يوم النحر وأيام التشريق، ودماء الجبرانات في الحج لا يختص بوقت، وفي منذورات ... إلخ". وبها نهاية 2/ ق 138/ أ.
(¬7) في (ب) (دم).
(¬8) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬9) 6/ ق 5/ ب وما بعدها.
(¬10) نهاية المطالب 18/ 183.