ومن باب حد الزنا
ذكر في حد الزنا أنه يشترط في الإحصان كون الوطء في النكاح الصحيح، واقعاً بعد التكليف، والحرية على وجه و (¬1) ضعفه (¬2) مع أنه المذهب، وهو الصحيح المشهور (¬3).
وقال في تعليله: "إذ ليس يحصل التحصين بالمباح به"
وهذا مشكل، وشرحه، أن لفظ التحصين في هذا عبارة عن العفة عن الزنا فإن لفظ الإحصان، والتحصين (¬4) مشترك بين أشياء منها هذا. ومنها الإِسلام، ومنها الحرية (¬5) فالمكلف الحر يحصل له (¬6) لكونه (¬7) ذا زوجة قد وطئها حريص (¬8) على حفظ (¬9) فراشه من التلطيخ بالزنا، حتى يمنعه ذلك من أن يلطخ فراش غيره بالزنا منه، فإذا زنا كان زناه أشد قبحاً، فغلظت عقوبته بالرجم،
¬__________
(¬1) (الواو) ساقطة من (أ).
(¬2) انظر: الوسيط 3/ ق 158/ أ.
(¬3) انظر: المهذب 2/ 341، التنبيه ص 324 - 325، الروضة 7/ 306، مغني المحتاج 4/ 147.
(¬4) نهاية 2/ ق 98/ أ.
(¬5) ومنها بمعنى التزويج، انظر الأمثلة على ذلك بالتفصيل في تهذيب الأسماء واللغات 3/ 2/ 65 وما بعدها، وتحرير ألفاظ التنبيه ص 324، والمصباح المنير ص 139، وكفاية الأخيار ص 621.
(¬6) ساقط من (د).
(¬7) في (أ) (بكونه).
(¬8) في (أ) (حرص)، ولعل الصواب (حرصاً).
(¬9) في (د): (حفظه).