وإنما هي (¬1) "وقيل" من القول، أي منهم من اعتمد انفجار الدم) (¬2) بعد الذبح (¬3) وليس بشيء.
وقوله: "قد تخرج حُشْوَة (¬4) المذبوح، وهو يتحرك بعد" (¬5) أي قد يذبح ويشرع في حركة المذبوح، ثم تنزع (¬6) حشوته فيتحرك أيضاً بعدها حركة المذبوح، مع أن نزع الحشوة لم (¬7) يصادف حياةً مستقرةً، ونزع الحشوة كالذبح في التذفيف. والله أعلم.
قوله: "ولا بأس أن يقول: بسم الله، ومحمد رسول (¬8) الله بالرفع ... " (¬9) إلى آخر ما ذكره في ذلك، ليس فيه ذكر ما يستحب في ذلك، وهو الصلاة عليه (¬10) وقد نصّ الشافعي (¬11) على أنه يستحب مع التسمية أن يقول: صلى الله على رسول الله. والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (أ) (هو).
(¬2) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬3) انظر: المجموع 9/ 101، الروضة 2/ 472، كفاية الأخيار ص 680.
(¬4) في (أ) زيادة (و).
(¬5) الوسيط 3/ ق 197/ أ.
(¬6) في (أ) زيادة (حرلا) كذا.
(¬7) نهاية 2/ ق 139/ أ.
(¬8) هذه الكلمة غير واضحة في (ب).
(¬9) الوسيط 3/ ق 197/ أوتمامه "ولا يجوز أن يقول: باسم محمَّد ولا أن يقول: بسم الله ومحمد رسول الله فإنه تشريك".
(¬10) انظر: الحاوي 15/ 96، الشامل 6/ ق 56/ أ، حلية العلماء 3/ 375، الروضة 2/ 475، كفاية الأخيار ص 702.
(¬11) انظر: الأم 2/ 375.