قوله: "فيما إذا ذبح أجنبي الضحية، وفرّق لحمها، وتعذر استرداده، فعلى الذابح قيمة اللحم، وأرش الذبح جميعاً" (¬1).
يعني به على الكيفية المذكورة (¬2) من بعد في تغريم كل من ذبح شاة غيره، وفوت لحمها، وفيها القولان المذكوران:
أحدهما: يغرم قيمتها حيةً (¬3)، وذلك يتضمن قيمة اللحم وحده، وأرش الذبح وحده. والله أعلم.
قوله: في التَّعيُّب "لو كان العيب بحيث يمنع الإجزاء في الضحية، فهل ينفك عن الضحية، والشاة معينة (¬4)؟ فوجهان" (¬5).
يعني به إذا كانت معينةً عن نذر سابق مطلق، وقلنا: إنها تتعين، وقلنا: يلزمه الإبدال عند التلف، أو التعيب، أما من حيث لا يلزمه الإبدال فلا تنفك قطعاً (¬6). والله أعلم.
قوله: في الأضحية المتطوع (¬7) بها "هل يجوز أكل الجميع، أولا تتأدى السنة إلا (¬8) بالتصدق بشيء؟ فيه وجهان" (¬9).
¬__________
(¬1) الوسيط 3/ ق 197/ ب.
(¬2) ساقط من (ب).
(¬3) انظر: الوجيز 2/ 213، المجموع 8/ 343، الروضة 2/ 482.
(¬4) في (أ) (المعينة).
(¬5) الوسيط 3/ ق 197/ ب.
(¬6) انظر: فتح العزيز 12/ 100، المجموع 345، الروضة 2/ 484.
(¬7) في (د): (التطوع).
(¬8) نهاية 2/ ق 140/ أ.
(¬9) الوسيط 3/ ق 198/ أ.