"ولا يكسر عظام الشاة، فقد ورد فيه خبر (¬1) " (¬2).
الوارد فيه حديث (¬3) رواه أبو داود في المراسيل (¬4) عن جعفر بن محمَّد الصادق (¬5) عن أبيه (¬6) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مرسل حسن يصلح الاحتجاج به في إثبات مثل هذه الفضيلة، على ما مهدنا سبيله في كتاب "معرفة علوم الحديث" (¬7). والله أعلم.
قوله: "وقال الصيدلاني: يجوز التصدق بالمَرَقَة، وهذا إن أراد به أنه (¬8) يكفي عن التصدق بمقدار من اللحم، إذا قلنا: لا بدّ منه (¬9) ففيه (¬10) نظر" (¬11).
¬__________
(¬1) ساقط من (د).
(¬2) الوسيط 3/ ق 198/ ب.
(¬3) نهاية 2/ ق 141/ ب.
(¬4) ص 278 - 279 ومن طريقه البيهقي في الكبرى 9/ 808 به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العقيقة التي عقّتْها فاطمة عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما -: (أن ابعثوا إلى بيت القابلة برِجل وكلوا وأطعموا ولا تَكْسِروا منها عظماً) قال محقق المراسيل: رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر، وهو من رجال مسلم.
(¬5) هو جعفر بن محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الهاشمي المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام من السادسة مات سنة 148 هـ انظر: الجرح والتعديل 2/ 487، تذكرة الحفاظ 1/ 166، التقريب ص 141.
(¬6) هو محمَّد بن علي بن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر الهاشمي المدني ثقة فاضل من الرابعة مات سنة 114 هـ. وقيل: 117 هـ. انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 124 - 125، التقريب ص 497.
(¬7) ص 93.
(¬8) في (أ) (أن).
(¬9) في (ب) زيادة (وفي).
(¬10) في (ب) (وفيه).
(¬11) الوسيط 3/ ق 198/ ب.