ومن كتاب الأطعمة
الموقوذة (¬1): هي التي ضربت حتى ماتت من غير ذكاة (¬2)، والله أعلم.
روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور)، رواه مسلم في صحيحه (¬3).
والمخلب: بكسر الميم، للطير والسباع، بمنزلة الظفر للإنسان (¬4)، والله أعلم.
قوله في الفيل "لأنه ذو ناب (¬5) مكاوح" (¬6) أي مغالب مقاتل (¬7)، والله أعلم.
قوله: "والثعلب، والضبع، والضب حلال عند الشافعي - رحمه الله - لورود أحاديث فيها" (¬8).
(أما الضب) (¬9) فقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة، منها: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل له فيه: أحرام هو يا رسول الله؟
¬__________
(¬1) ولفظه في الوسيط: 3/ ق 198/ ب: " (د): الأول: ما حرم بنص الكتاب كالخمر والخنزير والدم والمنخنقة والموقوذة".
(¬2) انظر: الصحاح: 2/ 572، المصباح المنير: ص 668.
(¬3) 13/ 83 مع النووي في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
(¬4) انظر: الصحاح: 1/ 122، المصباح المنير: ص 176 - 177.
(¬5) في (د): (ذوا ناب) كذا،.
(¬6) الوسيط: 3/ ق 198/ ب، ولفظه قبله "ويحرم الفيل؛ لأنه ... إلخ".
(¬7) انظر: القاموس المحيط: ص 305.
(¬8) الوسيط: 3/ ق 198/ ب.
(¬9) ما بين القوسين ساقط من (د).