كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

وجه إثارة الفتنة بإقامة الحد في دار الحرب (¬1)، أنه يخشى منه التحاق المحدود بأهل الحرب، وارتداده، ففيه إذاً إثارة فتنة الشرك، والشرك في كتاب الله العظيم مسمى (¬2) بالفتنة (¬3). والله أعلم.
قوله "إن شارب خمر (¬4) همَّ رسول الله - صلى (¬5) الله عليه وسلم -، بحده، فهرب ولاذ بدار العباس، فلم يتعرض له" (¬6).
هذا فيه تغيير للفظ الحديث، بما يغير المعنى، وذلك لا يجوز بلا خلاف (¬7) وذلك أن لفظه، ما رواه أبو داود في سننه (¬8)، بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنه -
¬__________
(¬1) انظر: الوسيط 3/ ق 159/ ب.
(¬2) في (أ) (مشبهة).
(¬3) كما في قوله تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} أي الشرك. انظر: مفردات القرآن ص 623 - 624، تفسير الجلالين ص 40.
(¬4) في (د): (الخمر).
(¬5) نهاية 2/ ق 98/ ب.
(¬6) الوسيط 3/ ق 159/ ب.
(¬7) انظر: علوم الحديث للمصنف ص 209 واختصاره لابن كثير ص 136 وما بعدها، وجواهر الأصول ص 90.
(¬8) 4/ 619 في كتاب الحدود، باب الحد في الخمر، وكما رواه البيهقي في الكبرى 8/ 546 كلاهما عن طريق الحسن بن علي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمَّد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال أبو داود: هذا ما تفرد به أهل المدينة، حديث الحسن بن علي هذا. وقال البيهقي: سئل ابن المديني عن محمَّد بن علي الذي روى هذا الحديث عن عكرمة فقال: مجهول. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر 8/ 546 بقوله: هو معروف، روى عنه ابن جريج وابن إسحاق وخرج له أبو داود في سننه ووثقه ابن حبان.
قلت: وقال عنه ابن حجر في التقريب ص 498 "صدوق". والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 447 برقم (966) وأحال على المشكاة برقم (3622). والله أعلم.

الصفحة 23