وإذا كان من القنافذ فالشيخ أبو محمد لم يقطع بتحريم القنفذ، بل تردّد فيه (¬1)، والشافعي (قد نصّ) (¬2) على تحليله (¬3)، وقطع به فيما حكاه صاحب كتاب (¬4) "بحر المذهب" (¬5)، وصاحب (¬6) "الحاوي" (¬7)، ورواه ابن جرير (¬8) عن الربيع عن الشافعي، ووجهه (¬9): أن العرب تستطيبه، والله أعلم.
قوله: "وأما السمُّور (والسنجاب) (¬10) " (¬11).
هو السَمُّور - بالسين المهملة المفتوحة، والميم المشدّدة المضمومة على وزن السفّود والكَلُّوب (¬12)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) لم أقف على هذا النقل عنه صراحة عند غير المصنف. وقد قال إمام الحرمين: "والقنفذ مما تردد فيه الأصحاب" والشيخ أبو محمد من جملة الأصحاب. والله أعلم. انظر: نهاية المطلب 18/ ص 235.
(¬2) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬3) انظر: الأم: 2/ 379، والروضة: 2/ 539.
(¬4) ساقط من (أ) و (ب).
(¬5) انظر: النقل عنه في التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان ص 90.
(¬6) نهاية 2/ ق 143/ أ.
(¬7) 15/ 140.
(¬8) لم أقف عليه.
(¬9) في (ب): (ووجه).
(¬10) ما بين القوسين مطموس في (د).
(¬11) الوسيط: 3/ ق 199/ أ، وتمامه " ... وما يشبههما فالأظهر إلحاقها بالثعلب".
(¬12) وهو حيوان ثدييّ ليليّ يقطن بلاد الروس ووراء بلاد الترك يشبه النَّمس. انظر: المصباح المنير: ص 288، المعجم الوسيط: 1/ 448.