قوله: "ما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله، وهي الفواسق الخمس: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والحية" (¬1)، ثم ذكر الكلب العقور (¬2) (فيما هو في معنى المنصوص، وليس كذلك، بل هو من المنصوص عليه ثبت في الصحيح من وجوه من حديث عائشة، وابن عمر (¬3)، ذكر الكلب العقور) (¬4) في الفواسق الخمس دون ذكر (¬5) الحية مع إثبات ذكر العقرب (في الكثير منها، وفي بعضها، وهو الأقل دون ذكر العقرب مع إثبات ذكر الحية) (¬6)، وأما الجمع بين الحية والعقرب فقد رواه مسلم في صحيحه (¬7)، لا في حديث الخمس مع إسقاط ذكر الكلب كما ذكره، بل في حديث مشتمل على الستة كلها من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - (كان يأمر بقتل الكلب العقور (¬8)، والفأرة، والعقرب، والحدأة (¬9)، والغراب، والحية)، والله أعلم.
والحدأة: هي بكسر الحاء، وفتح الدال والهمزة على مثال العِنَبَة (¬10)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) الوسيط: 3/ ق 199/ أ،.
(¬2) في (ب) زيادة (في الفواسق الخمس)، وهو عبارة مقحمة هنا، وموضعها بعد سطر.
(¬3) رواهما البخاري 4/ 42 مع الفتح في كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، و 6/ 409 في كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ومسلم: 8/ 113 - 118 مع النووي في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله في الحل والحرم.
(¬4) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬5) ساقط من (أ).
(¬6) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬7) 8/ 119 مع النووي في الكتاب والباب السابقين.
(¬8) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬9) في (أ) و (ب) (الحُدَّيَّا)، وكذا في صحيح مسلم.
(¬10) وهو طائر معروف من الجوارح. انظر: النهاية في غريب الحديث: 1/ 349.