قوله: "قد نهى عن قتل الهُدْهُد، والخُطَّاف، والنحل، والصُّرَد، والنملة) (¬1).
قد ورد النهي عن قتل أربع منها دون الخطّاف (¬2) في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رويناه في السنن الكبير وغيره، أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬3)، ورجال إسناده ثقات.
وأما الخطّاف: ففيه أحاديث لا تثبث مذكورة في كتاب "السنن الكبير" (¬4)، فكان (¬5) فيما (¬6) ذكره المؤلف ملفق من حديثين: أحدهما غير ثابت، وإن كان
¬__________
(¬1) الوسيط: 3/ ق 199/ أ.
(¬2) الخُطَّاف هو: ضرب من الطيور القواطع، عريض المنقار، دقيق الجناح، طويله منتفش الذيل، ويقال له: الخشّاف أيضاً. انظر: المصباح المنير: ص 170، المعجم الوسيط: 1/ 245.
(¬3) البيهقي: 9/ 532 - 533، وأبو داود: 5/ 418 - 419 في كتاب الأدب، باب قتل الذّر، وابن ماجه: 2/ 1074 في كتاب الصيد، باب ما نهي عن قتله، وأحمد: 1/ 347، 332، والدارمي: 2/ 121، وعبد الرزاق: 8415، وابن حبان: 5646، والبيهقي في المعرفة: 14/ 85 أيضاً من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصّرد).
قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب، وقال ابن دقيق العيد كما في تذكرة الأحبار: ق 235/ أ: "رجاله رجال الصحيح"، وكذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: 2/ 275، وقال الألباني في الإرواء: 8/ 142: "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين"، والله أعلم.
(¬4) 9/ 534، وكذا المعرفة: 14/ 86، وكما رواه أبو داود في المراسيل: ص 281 من طريق إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخطاطيف عوذ البيوت).
ورواه البيهقي في الموضع السابق من طريق عبد الرحمن بن معاوية عن أبي الحويرث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، ثم قال: كلاهما منقطع، وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثا مسندا إلا أنه كان يرمى بالوضع.
(¬5) ساقط من (د).
(¬6) في (أ) و (ب): (ما).