قال: (شرب رجل فسكر، فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما حاذى بدار العباس انفلت، فدخل على العباس، فالتزمه، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فضحك وقال: (أَفَعَلَهاَ)! ولم يأمر فيه بشيء" وهذا الحديث الاعتماد فيه على سنن أبي داود، فإنه تفرد به في كتابه دون بقية الكتب المعتمدة (¬1) في هذا الشأن. والله أعلم.
قوله: "وفي توبته بعد الظفر أيضاً قولان" (¬2)
يعني في قاطع الطريق، وسيأتي ذلك في بابه مشروحاً، إن شاء الله تعالى وهذا أحد الطريقين (¬3) ومنهم من قال: لا يسقط بتوبتهِ بعد الظفر قولاً واحداً (¬4). وهكذا ها هنا في حد الزنا طريقان:
ومنهم من قال: لا يسقط بتوبته بعد الرفع إلى القاضي قولاً واحداً (¬5).
والمصنف ذكر القولين، فيه بعد الرفع إلى القاضي، فإنه قال: "فإن ثبت بالشهادة" (¬6) وقاس على توبة قاطع الطريق قبل الظفر.
¬__________
(¬1) في (د): (المعتمد).
(¬2) الوسيط 3/ ق 159/ ب.
(¬3) في (أ) (الطريقتين) وانظر الروضة 7/ 367، ومغني المحتاج 4/ 184.
(¬4) هذا هو المذهب وقطع به جمهور المصنفين: انظر الحاوي 13/ 371، المهذب 2/ 365، الروضة 7/ 367، كفاية الأخيار ص 640، مغني المحتاج 4/ 184.
(¬5) والقولان فيمن تاب قبل الرفع إلى القاضي. انظر نهاية المطلب 7/ ق 53/ ب، الروضة 7/ 384.
(¬6) الوسيط 3/ ق 159/ ب وتمامه " ... لم ينفعه إلا التوبة وفيه قولان: .. إلخ".