ووجهه: أن المسقط هناك كون التوبة ماحية للحُوبة (¬1)، وقد استويا في ذلك وتقييد النص بما قبل الظفر عَارَضَهُ العموم في آية السرقة في قوله تبارك وتعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ} (¬2) والله أعلم.
قوله: "والهرب لا يبعد أن يؤثر على رأي، وإن ثبت بالشهادة" (¬3) (هذا كلام مقلوب، وإنما هو "والهرب يؤثر على رأي لا يبعد، وإن ثبت بالشهادة") (¬4) وهذا (¬5) لا يخفى على المتأمل. والله أعلم.
قوله: "وإن كان مريضاً، وهو مرجوم رجم؛ لأنه مستهلك" (¬6).
قلت: وهذا إذا ثبت بالبينة، دون الإقرار كما سيذكره هو في شدة الحر، والبرد (¬7). والله أعلم.
وقوله "ولو ثبت بالبينة حبس كما تحبس الحامل" (¬8) وقال فيه شيخه (¬9) "كما تحبس الزانية الحامل".
¬__________
(¬1) في (أ) (للحربة)، والحوبة: الإثم. انظر: مختار الصحاح ص 140، المصباح المنير ص 155.
(¬2) سورة المائدة الآية 39.
(¬3) الوسيط 3/ ق 159/ ب.
(¬4) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬5) نهاية 2/ ق 99/ أ.
(¬6) الوسيط 3/ ق 161/ أ.
(¬7) الوسيط 3/ ق 160/ أ، حيث قال: "الرابع: الزمان: فلا يقام الجلد في فرط الحر والبرد، بل يؤخرُ إلى اعتدال الهواء، والجلد: إن ثبت بالبينة يقام بكل حال، وإن ثبت بالإقرار يؤخر إلى اعتدال الهواء".
(¬8) الوسيط 3/ ق 160/ أ.
(¬9) نهاية المطلب 17/ ق 56/ أ.