أخذ السبق (¬1)، والذي اخترناه من (¬2) أنه المُسْبق على مثال المخرج، فيه السلامة من هذا الاشتراك، والله أعلم.
(¬3) ما استبعده (¬4) من اتباع عادة الرماة (¬5) غير بعيد في الصورة المذكورة وأمثالها، فإنه من قبيل تنزيل العقد (¬6) المطلق على (¬7) المعتاد، ولا يخفى نظائره، والله أعلم.
قوله: "في صحة العقد على البَرْتَاب" (¬8).
هذه اللفظة قد أشكلت على من لا يعرف الفارسية، (وربما تعب بعضهم في طلبها من كتب اللغة، ولا يجدها (¬9) لكونها (¬10) فارسية) (¬11)، وهي البَرْتَاب - بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة، ثم تاء مثناة من فوق، ثم ألف ثم باء موحدة، وتعرّب بالفاء في أولها، فيقال: الفُرْتَاب، ومعناه: الإبعاد في الرمي على
¬__________
(¬1) انظر: الزاهر: ص 263.
(¬2) ساقط من (أ).
(¬3) في (ب) زيادة (قوله).
(¬4) نهاية 2/ ق 148 / ب.
(¬5) ولفظه في الوسيط: 3/ 203/ أ " ... والثاني: أنه يبدأ بالمسبَّق، وهو واضع المال، فإنه عادة الرماة، وهذا ترك للفقه والقياس بالعادة، ولا يختلف القول في كل عادة تخالف القياس ... إلخ".
(¬6) في (أ): (اللفظ).
(¬7) في (د): (في).
(¬8) الوسيط: 3/ ق 203/ ب.
(¬9) في (أ): (تجد).
(¬10) ساقط من (ب).
(¬11) ما بين القوسين ساقط من (د).